المحقق النراقي
127
مستند الشيعة
الآية . ودليل الموجبين للدفن : دليل وجوب دفن حصة الإمام - كما يأتي ( 1 ) مع رده - بضميمة ما مر ( 2 ) من أن صرف هذا النصف منصب الإمام وموكول إليه ، وقد عرفت ضعفه . وكذا حجة الموجبين للوصية . وحجة القول الآخر : الجمع بين أدلة ملكية النصف للأصناف ودليل وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم . ويرد باختصاص وجوب الدفع - لو سلم - بحال الحضور . ومما ذكر ظهر أن وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم - كما اختاره من أصحابنا الجمهور ( 3 ) - في غاية الظهور . المقام الثاني : في نصف الإمام عليه السلام . وفيه تسعة أقوال : الأول : سقوطه وتحليله ، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف الأصناف ( 4 ) ، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدث الكاشاني في المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق ( 5 ) ، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدمين وقال : إنه متروك ولا فتوى عليه ( 6 ) .
--> ( 1 ) في ص : 120 . ( 2 ) في ص : 103 . ( 3 ) راجع ص : 102 . ( 4 ) كما في المراسم : 140 ، والذخيرة : 492 . ( 5 ) المدارك 5 : 424 ، المفاتيح 1 : 229 ، الوافي 10 : 344 ، الحدائق 12 : 443 . ( 6 ) كشف الرموز 1 : 272 .